كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الحديث الثالث
389/ 3/ 74 - عن أم سلمة -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: "ألا إنما أنا بشرٌ، وإنما يأتين الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من [النار] (¬1) فليحملها أو يذرها" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الجنابة.
الثاني: في ألفاظه ومعانيه: -الجلبة- بفتح الجيم واللام، وفي رواية في الصحيح "لجبة" بتقديم اللام على الجيم مع فتحها،
¬__________
(¬1) في متن عمدة الأحكام (نار).
(¬2) البخاري (2458)، ومسلم (1713)، والنسائي (8/ 233)، والترمذي (1339)، وابن ماجه (2317)، ومالك (2/ 719)، وأحمد (6/ 203، 290، 307)، والدارقطني (4/ 239)، والبيهقي (10/ 143، 149)، وابن الجارود (999، 1000)، وابن أبي شيبة (7/ 233)، والبغوي (2506).

الصفحة 22