كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الوجه الثالث: في أحكامه:
الأول: أن حكم الحاكم لا يحل الباطل ولا يحل حرامًا. فإذا شهد شاهدا زور للإِنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما. وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإِسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين من بعدهم.
وقال أبو حنيفة: يحل حكم القاضي الفروج دون الأموال. وقال يحل نكاح المذكورة، قال صاحب "شرح المختار" للفتوى منهم القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرًا وباطنًا في العقود والفسوخ كالنكاح والطلاق والبيع [وكذلك] (¬1) الهبة والإِرث وقالا: لا ينفذ باطنًا يعني محمدًا وأبا يوسف قال: صورته شهد شاهدان [بالزور] (¬2) بنكاح امرأة لرجل فقضى بها القاضي نفذ عنده يعني أبا حنيفة حتى حلَّ للزوج وطؤها خلافًا لهما, ولو شهدا بالزور على رجل أنه طلق امرأته بائنًا فقضى القاضي بالفرقة ثم تزوجها آخر جاز ذلك وعندنا إن جهل الزوج الثاني ذلك حل له وطؤها اتباعًا للظاهر لأنه لا يكلف علم الباطن وإن علم فلا, ولو وطئها الزوج الأول كان زانيًا ويُحَدُّ. وقال محمَّد: يحل له وطؤها [وقال أبو يوسف: لا يحل له وطؤها] (¬3) , لأن قول
¬__________
(¬1) في ن هـ (وكذا).
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) زيادة من ن هـ.

الصفحة 26