الحديث السادس
415/ 6/ 79 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "نهى عن لبوس الحرير إلَّا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أصبعيه السبابة، والوسطى".
ولمسلم: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لبس الحرير إلَّا موضع إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربع" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذه الزيادة مما استدركها الدارقطني (¬2) على مسلم، وقال: لم يرفعها عن الشعبي إلَّا قتادة وهو مدلس، وقد رواه جماعة
¬__________
(¬1) البخاري (5828)، ومسلم (2069)، وأبو داود (4042)، والترمذي (1721)، وابن ماجه (3593)، وأحمد (1/ 51)، والبيهقي (2/ 423).
(¬2) الإِلزامات والتتبع (382). انظر: جواب النووي في شرحه (14/ 48)، والفتح (10/ 285، 286)، وقد أشار ابن حجر بأن الدارقطني نبه على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قال ذلك بعد أن استدركه عليهما وفي ذلك رجوع عن الاستدراك عليهما، والله أعلم. اهـ.