كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

إثبات الملك بدون التثبت؛ فإنه لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو. وأما العقود والفسوخ [فإنه يملك إنشاءها] (¬1)؛ فإنه يملك بيع أمَة زيد وغيرها من عمر وحال غيبته وخوف الهلاك للحفظ. وكذلك لو مات ولا وَصِيَّ له، ويملك إنشاء النكاح على الصغير وعلى الصغيرة والفرقة على العنين وغير ذلك، فيثبت أن له ولاية الإِنشاء في العقود والفسوخ، فيحل القضاء إنشاءه احترازًا عن الحرام، ولا يملك ذلك في الأملاك المرسلة بغير إثبات فتعذر جعله إنشاء فبطل. ثم يقول: لو لم تنفذ باطنًا، فلو قضى القاضي بالطلاق [أصبحت] (¬2) حلالًا للزوج الأول باطنًا، والثاني ظاهرًا ولو ابتلي الثاني بمثل ما ابتلي به الأول حلت للثالث أيضًا وهكذا رابع وخامس فتحل للكل في زمن واحد وفيه من الفُحْش ما لا يخفى، ولو قلنا بنفاذه باطنًا لا تحل إلَّا لواحد فلا فحش فيه. هذا آخر كلام هذا الشارح، قال النووي في "شرح مسلم" (¬3): وقول أبي حنيفة مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإِجماع من قبله [(¬4)] ولقاعدة وَافقَ هو وغيره عليها وهي أن الأَبضاعَ أولى بالاحتياط من الأموال.
وقال القرطبي (¬5): أيضًا قوله "أن حكم الحاكم، يغير حكم الباطن في الفروج خاصة، حتى يحل فيما إذا شهدا زورًا على رجل
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) في ن هـ (لبقيت).
(¬3) شرح مسلم (12/ 6).
(¬4) في المرجع السابق زيادة ومخالف.
(¬5) المفهم (4/ 158).

الصفحة 28