كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الله عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور [مخصوصة] (¬1) لا في الأحكام العامة، ومن هنا يتبين افتراء من أعرض عن قاعدة الشرع [وحكم] (¬2) بخاطر القلب وقال الشاهد المتصل بي أعدل من المنفصل عني أسأل الله [سلوك الصواب] (¬3) بما جاءت به السنَّة والكتاب.
الرابع: قد سلف في أول الكتاب [أن الحصر قد يكون] (¬4) عامًّا، وقد يكون خاصًّا، وهذا من الخاص، وهو فيما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة.
الخامس: أن الحاكم لا يحكم إلَّا بالظاهر فيما طريقه الثبوت ببينة أو إقراره ولا يحكم ما يعلمه في الباطن مخالفًا لما ثبت في الظاهر ولا عكسه، نعم لو علم شيئًا بطريقه الشرعي خبرًا يقينًا أو ظنًّا راجحًا أو مشاهدة من غير بينة أو إقراره في حال الدعوى أو قبلها فيه سبعة مذاهب.
أحدها: أنه لا يقضي بعلمه من شيء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد والشعبي، وهو قول للشافعي وشريح، ومشهور مذهب مالك.
الثاني: نعم مطلقًا، وبه قال أبو ثور ومن تبعه، وهو قول للشافعي أيضًا.
الثالث: أنه يقضي به فيما سمعه في قضائه خاصة لا قبله ولا في غيره إذا لم يحضر مجلسه بينة، وفي الأموال خاصة، وبه قال
¬__________
(¬1) في الأصل مبتورة الكلمة، وما أثبت من هـ.
(¬2) الكلمة مطموسة في الأصل، وما أثبت من ن هـ.
(¬3) الكلمة مطموسة في الأصل، ما أثبت من ن هـ.
(¬4) الكلمة مطموسة في الأصل، وما أثبت من هـ.

الصفحة 30