فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة.
ومنها قال القاضي: إن أبا حنيقة يحتج بهذا الحديث على جواز استعمال الماء المضاف، المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء [عليه، كما يطلق] (¬1) على هذا اسم الدم، وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب، قال: وحجته بذلك ضعيفة (¬2).
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة، وفي إحكام الأحكام (عليه، كما انطلق).
(¬2) قال في إحكام الأحكام (4/ 516): (وأقول: الكل: ضعيف).