كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الحديث السابع
421/ 7/ 80 - عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - إلى حنين -وذكر قصة - فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثًا" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة.
ثانيها: صفة هذه القصة أن أبا قتادة قتل رجلًا، وأخذ سلبه آخر. فلما قال عليه الصلاة والسلام: "من قتل قتيلًا" إلى آخره، وكان هذا القول بعد الفراغ من القتال. قال ذلك الرجل: هو قاتله وعندي سلبه، فأرضه من حقه، فقال الصديق: لاها الله إذًا لا يعمد إلى أَسدٍ من أُسدٍ الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: "صدق فأعطه إياه" فأخذه وباعه وكان درعًا
¬__________
(¬1) البخاري (3142)، ومسلم (1175)، وابن ماجه (2837)، وأبو داود (3717)، والترمذي (162)، والحميدي (423)، والبيهقي في السنن (9/ 50)، والدارمي (2/ 259)، وابن الجارود (1076)، وعبد الرزاق (5/ 236)، وابن أبي شيبة (7/ 649)، ومالك (2/ 363)، وأحمد (5/ 306).

الصفحة 307