كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الحديث الثالث عشر
427/ 13/ 80 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: كانت أموال بني النضير: مما أفاء الله على رسوله -[صلى الله عليه وسلم -] (¬1)، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله عز وجل" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا الحديث، لما ذكره المصنف في "عمدته الكبرى" عزاه إلى الترمذي، ثم قال: ومتفق على معناه. هذا لفظه، وقد أخرجه مسلم في الجهاد، بلفظ: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله [على رسوله] (¬3) مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا
¬__________
(¬1) زيادة من إحكام الأحكام.
(¬2) البخاري (2901)، ومسلم (1757)، والترمذي (1719، 1610)، وأبو داود (2963، 2965)، والنسائي (7/ 132)، والسنن الكبرى له (4450، 6307، 6308، 6310)، والبيهقي (7/ 468، 6/ 296)، والبيهقي في الشعب (1390)، والحميدي (1/ 13)، والبغوي في السنة (2738) وعبد الرزاق (5/ 469)، وأحمد (1/ 25، 48)، وعبد الرزاق (5/ 469)، ودلائل النبوة للبيهقي (3/ 185).
(¬3) زيادة من ن هـ وصحيح مسلم.

الصفحة 344