كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الصحيحة بكثرة جوعه وجوع عياله (¬1). وقام الإِجماع على جواز ادخار ما يستغله الإِنسان من أرضه وزراعته مما لم يشتره من السوق، كما فعل الشارع.
ووقع الخلاف في ادخار قوت سنة من السوق، فأجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث: ولا حجة فيه؛ لأنه لم يكن من السوق. ومنعه الأكثرون على ما حكاه القاضي عياض (¬2) إلَّا على ما لا يضر بالسعر، ومحل هذا الاختلاف ما إذا كان وقت سعة. أما [إذا كان] (¬3) في وقت ضيق الطعام على المساكين [لم يصح] (¬4) بل يشتري ما لا يضيق: كقوت أيام أو شهر، والصوفية أو بعضهم: قد
يجعلون ما زاد على السنة خارجًا عن طريق التوكل.
¬__________
= ومن رواية عائشة رضي الله عنها: "ما شبع آل محمَّد - صلى الله عليه وسلم - منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليالٍ تباع حتى قبض" أخرجه البخاري (5416)، ومسلم (3/ 2281)، وأحمد (6/ 156)، وابن ماجه (3344)، وابن أبي شيبة (13/ 249)، والبيهقي في السنن (7/ 47)، والدلائل (1/ 340).
(¬1) كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرجه مسلم (2977)، والترمذي (2372)، وحديث عمر من رواية النعمان رضي الله عنهما، أخرجه مسلم (2978)، وابن ماجه (4146)، وحديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري (2567)، ومسلم (2972)، وحديث أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري (2069)، والترمذي (1215).
(¬2) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/ 73).
(¬3) زيادة عن هـ.
(¬4) زيادة من هـ هكذا رسمها قريبًا مما أثبت، وسياق الكلام يقتضيه.

الصفحة 349