الحديث السادس عشر
430/ 16/ 80 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهمًا" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا كان يوم خيبر، كما ذكره البخاري في صحيحه وله في لفظ آخر "للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا"، ولم يقل في النفل قال: وفسره نافع، قال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
ثانيها: "النفل" بفتح النون والفاء يطلق، ويراد به أمور ثلاثة، قدمتها في آخر الحديث التاسع من الباب، والمراد هنا الغنيمة، وعليه محل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} الآية.
¬__________
(¬1) البخاري (2863)، ومسلم (1762)، والترمذي (1554)، وأبو داود (2733)، وابن ماجه (2854)، والدارمي في (2/ 225، 226)، وابن الجارود (1085)، والبيهقي في السنن (6/ 324، 325)، وفي الدلائل (4/ 238)، وسعيد بن منصور (2/ 277، 278)، وعبد الرزاق (5/ 185)، وابن أبي شيبة (7/ 661)، وأحمد (2/ 80، 152).