كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

وقوله: "الإِشراك بالله"، يحتمل كما قال الشيخ تقي الدين أن يراد به مطلق الكفر، فيكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود، لاسيما في بلاد العرب، فذكر تنبيهًا على غيره قال [ويحتمل أن يراد به خصوصه، إلَّا أنه يرد على هذا الاحتمال (¬1) أن بعض الكفر أعظم قبحًا من الإِشراك] (¬2). وهو التعطيل، أي لأنه نفي مطلق، والإِشراك إثبات مقيد، فهذا يرجح الاحتمال الأول.
وقوله: "وعقوق الوالدين"، قد تقدم الكلام عليه في الحديث الثاني من باب الذكر عقب الصلاة فراجعه منه.
وقوله: "وكان متكئًا"، فجلس جلوسه -عليه الصلاة والسلام- للاهتمام بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه، وإنما تمنوا سكوته شفقة عليه وكراهية لما يزعجه ويغضبه واهتمامه بأمر شهادة الزور أو قول الزور [يحتمل] (¬3)، كما قال الشيخ تقي الدين (¬4): أن تكون لأنها أسهل وقوعًا على الناس، والتهاون بها أكثرُ، فمفسدتها أيسر وقوعًا. ألا ترى أن المذكور معها هو الإِشراك بالله، ولا يقع فيه مسلم، وعقوق الوالدين، والطبع صارف عنه. وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة، كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها, وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها -وهو الإِشراك- قطعًا.
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام زيادة (أنه قد يظهر).
(¬2) زيادة من ن هـ والمرجع السابق.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) إحكام الأحكام (4/ 444).

الصفحة 38