الحديث الأول
434/ 1/ 81 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه قيمة عدلٍ، فأَعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق منه ما عتق" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: صيغة "من" للعموم، فتقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض، وقد اختلف في ذلك.
فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد [يقوم] (¬2)
¬__________
(¬1) البخاري (2521)، ومسلم (1150)، الترمذي (1346، 1347)، والنسائي في الكبرى (4957)، والنسائي (7/ 319)، وأبو داود (3940)، وابن ماجه (2528)، والموطأ (2/ 592)، والدارقطني (4/ 6، 7)، وأحمد (1/ (56) (2/ 34، 53، 113، 142، 156)، والبيهقي (6/ 96)، والحميدي (2/ 295)، والبغوي في شرح السنة (9/ 356)، وابن أبي شيبة (5/ 201)، وعبد الرزاق (9/ 150).
(¬2) في إحكام الأحكام (قوم).