كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

عليه نصيب الشريك، [ويعتق] (¬1) عليه, لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله، ونقل أعن، (¬2) أحمد أنه [لا يقيم] (¬3) في حال [المرض] (¬4)، وذكر [(¬5)] أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون فيمن أعتق [حصة] (¬6) [عبد] (¬7) بينه وبين شريكه في المرض، أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، إلَّا من رأس ماله إن صح، فإن لم يصح لم يقم في الثلث على [(¬8)، حال، وعتق [منه] (¬9) [حصته] (¬10) وحده، والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال عل اختصاص تصرف المريض في التبرعات في الثلث.
ثانيها: يدخل في العموم أيضاً المسلم والكافر. وللمالكية في ذلك تصرف، فإن كان الشريكان والعبد كفارًا لم يلزموا بالتقويم، وإن كانا مسلمين والعبد كافرًا فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلمًا
¬__________
(¬1) في المرجع السابق (وعتق).
(¬2) في المرجع السابق غير موجودة.
(¬3) في ن هـ (يقوم)، ويوافق المرجع السابق.
(¬4) في المرجع السابق (المريض).
(¬5) في المرجع السابق (قاضي الجماعة).
(¬6) في المرجع السابق (خطه من).
(¬7) في ن هـ ساقطة وموجودة في المرجع السابق.
(¬8) في ن هـ زيادة (كل).
(¬9) في الأصل (فيه)، وما أثبت من هـ وإحكام الأحكام.
(¬10) في المرجع السابق (خطه).

الصفحة 389