كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

والآخر كافرًا فإن أُعتق المسلم كُمَّل عليه، سواء كان العبد مسلمًا أو ذميًّا، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم [على ثلاثة مذاهب: الإِثبات، والنفي، والتفريق بين أن يكون العبد مسلمًا [فيلزمه] (¬1) التقويم] (¬2) وبين أن يكون ذميًّا فلا يلزمه، وإن كانا
كافرين والعبد مسلمًا، فروايتان، أو، (¬3) للحنابلة أيضًا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم -وهو موسر- هل يسري إلى باقيه؟ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا [العمومات] (¬4).
أحدها: إذا كان الجميع كفارًا، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية، [(¬5)].
ثانيها: إذا كان المعتِق هو الكافر، على [مذهب] (¬6) من يرى [أن لا] (¬7) [تقوم، أو لا تقوم] (¬8) [(¬9)]، إذا كان العبد كافرًا.
¬__________
(¬1) في المرجع السابق (فيلزم).
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) في الأصل ساقطة، وما أثبت من هـ إحكام الأحكام.
(¬4) في هـ (العموم)، وما أثبت يوافق المرجع السابق.
(¬5) المرجع السابق زيادة (واو).
(¬6) زيادة من هـ وإحكام الأحكام.
(¬7) زيادة من المرجع السابق.
(¬8) في المرجع السابق (تقويم، أو لا تقويم).
(¬9) في الأصل زيادة (إلَّا)، وما أثبت من هـ وإحكام الأحكام، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

الصفحة 390