[أما] (¬1) الأول: [فرأى] (¬2) أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر، ولا [التزام] (¬3) له [بفروع الأحكام الإِسلامية] (¬4).
وأما الثاني: [فرأى] (¬5) أن التقويم إذا كان العبد مسلمًا لتعلق حق [العتق بمسلم] (¬6).
ثالثا: إذا كانا كافرين، والعبد مسلمًا على قول، وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق [(¬7)]، وهذه التخصيصات: إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين، تحتاج إلى الاتفاق عليها [(¬8)] وإن استندت إلى نص معين، فلا بدَّ من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم، ووجه الجمع بينهما أو التعارض.
ثالثها: "الشرك" في الأصل مصدر، وهو هذا النصيب, لأن المصدر لا يقبل العتق، [فأطلق] (¬9) على متعلقه، وهو المشترك، والشرك أيضًا الشريك والاشتراك أيضًا، ولا بدَّ في الحديث من
¬__________
(¬1) في المرجع السابق (فأما).
(¬2) في المرجع السابق (فيرى).
(¬3) في المرجع السابق (إلزام).
(¬4) في المرجع السابق (بأحكام فروع الإِسلام).
(¬5) في المرجع السابق (فيرى).
(¬6) في هـ (المسلم بالعتق)، وفي إحكام الأحكام (المعتق بالمسلم).
(¬7) في المرجع السابق (واعلم أن).
(¬8) في المرجع السابق زيادة (وإثبات تلك القاعدة بدليل).
(¬9) في المرجع السابق (وأطلق).