كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

إضمار [تقديره "جزء مشترك" أو ما يقارب ذلك] (¬1) لأن المشترك في الحقيقة: هو جملة العين، أو الجزء المعين منها إذا أُفرد بالتعين، كاليد والرجل مثلًا، وأما النصيب [المعين] (¬2) فلا اشتراك فيه.
رابعها: معنى "قيمة عدل"، أي: لا زيادة ولا نقص وهو بفتح العين.
خامسها: قوله عليه الصلاة والسلام "وإلاَّ فقد عتق منه ما عتق" الصواب أنه مرفوع، كذا رواه مالك (¬3) وغيره عن الحفاظ، وجعله أيوب (¬4) من قول نافع الراوي عن ابن عمر. قال القاضي عياض: وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جواده، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن كيف وقد قال أيوب (¬5) مرة: لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع، فقد شك، وقد رواه يحيى بن سعيد (¬6) عن نافع، وقال في هذا الموضع: "وإلاَّ فقد جاز ما صنع" فأتى به على المعنى قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء.
سادسها: الحديث دال على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك
¬__________
(¬1) في الأصل (جز وما يقاربه)، وفي ن هـ (حرف وما يقاربه)، وما أثبت من المرجع السابق.
(¬2) في المرجع السابق (المشاع).
(¬3) الموطأ (2/ 592).
(¬4) انظر: الاستذكار (23/ 118)، والتمهيد (14/ 266).
(¬5) التمهيد (14/ 267).
(¬6) انظر: الاستذكار (23/ 118).

الصفحة 392