كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الوجه الثالث: في فوائده:
الأولى: عِظم الذنوب وانقسامها في ذلك إلى كبير وأكبر، ويلزم منه انقسامها [إلى كبائر وصغائر] (¬1)، فإن أفعل التفضيل يدل على وجود مفضول غالبًا، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} (¬2) [الآية] (¬3)، وقال الشيخ تقي الدين (¬4) وفي الاستدلال [به] (¬5) على ذلك نظر، لأن من قال "كل ذنب كبيرة" [فالذنوب والكبائر] (¬6) عنده [سواء، دال] (¬7) على شيء واحد، فيصير كأنه قيل: ألا أنبئكم بأكبر [(¬8)] الذنوب. وعن ابن عباس (¬9) رضي الله عنهما أن كل ما نهى [الله] (¬10) فهو كبيرة. وظاهر القرآن والحديث. بخلافه، ولعله أخذ "الكبيرة" باعتبار الوضع اللغوي، ونظر إلى عظيم المخالفة [للأجر] (¬11) والنهي وسمى كل ذنب كبيرة، وبهذا المذهب أخذ الأستاذ أبو إسحق الإِسفرائيني، وقال: الذنوب
¬__________
(¬1) في ن هـ تقديم وتأخير.
(¬2) سورة النساء: آية 31.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) حكام الأحكام (4/ 438).
(¬5) في المرجع السابق بهذا الحديث.
(¬6) بين ن هـ والأصل تقديم وتأخير.
(¬7) في إحكام الأحكام (متواردان).
(¬8) في الأصل زيادة (الكبائر)، وهي غير موجودة في ن هـ والمرجع السابق.
(¬9) في المرجع السابق وعن بعض السلف.
(¬10) في المرجع السابق زيادة عزَّ وجلّ عنه.
(¬11) في ن هـ ساقطة، وموجودة في الأصل والمرجع السابق.

الصفحة 40