كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

قال الدارقطني (¬1): وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام، وضبطه، [بفصل] قول قتادة عن الحديث.
ونقل القاضي (¬2): عن الأصيلي وابن القصار وغيرهما أن من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها, ولأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر (¬3): الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. وقال غيره (¬4): قد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ذكرها، وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره.
وقال الشيخ تقي الدين (¬5): هذا الحديث قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وحسبك بذلك، فقد قالوا: إن ذلك أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات، لا تصبر على النقد، ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث، يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 127) وما بين القوسين في السنن (وفصل) العلل للدارقطني (2031).
(¬2) إكمال إكمال المعلم (4/ 156).
(¬3) التمهيد (14/ 273)، والاستذكار (23/ 120).
تبيه في إكمال إكمال المعلم (4/ 156)، خطأ ونصه (إذ ليست في الأحاديث الآخر من رواية أبي عمر بن عبد البر)، والصواب (ولأنها ليست في الأحاديث الآخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر) فلتصحح. هكذا في إكمال المعلم (5/ 98).
(¬4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 156).
(¬5) إحكام الأحكام (4/ 566).

الصفحة 414