لو [أعتقه] (¬1) ونفذ، لم يحصل الوفاء يكون خلاصه من ماله. لكن يرد عليه لفظ [(¬2)] الحديث [الذي قبله] (¬3) [فإنه] (¬4) من لوازم عدم [صحة] (¬5) عتقه [في] (¬6) أنه يسري بنفس العتق ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة والتي قدمناها من قوله: "قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد" فإن ظاهره ترتيب العتق على إعطاء القيمة، فأي الدليلين كان أظهر عُمِلَ به.
ثامنها: قوله "فعليه خلاصه كله في ماله" يقتضي عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق.
تاسعها: قوله: "فإن لم يكن له مال" ظاهره: النفي العام للمال، والمراد به المال الذي يؤدي إلى خلاص المملوك.
عاشرها: معنى الاستسعاء عند [جمهور]. القائلين به: أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق.
فمعنى قوله: "استسعى" ألزم السعي فيما يَفُك به بقية رقبته من الرق. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق. وتتفق الأحاديث على هذا.
¬__________
(¬1) في المرجع السابق (أعتق).
(¬2) في المرجع السابق (ذلك).
(¬3) غير موجودة في المرجع السابق.
(¬4) في المرجع السابق (فإن كان).
(¬5) زيادة من هـ والمرجع السابق.
(¬6) في هـ (بالواو)، والمرجع السابق غير موجودة.