كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

عليه الصلاة والسلام: "لا يزال ابن آدم في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا" (¬1)، وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين [والسحر] (¬2) وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك فلها تفاصيل وأحكام يعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها، كما قدمناه وعلى هذا يقال في كل واحدة منها لم هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في
موضع هي أكبر الكبائر، كما يقال في أفضل الأعمال.
الثالثة: اختلفوا في أن الكبائر كلها معروفة أم لا؟ على قولين وبالثاني قال الواحدي وجماعات وأنه الصحيح، وإنما ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة على كبائر وصغائر. والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعًا من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. وبالأول قال الأكثرون.
ثم اختلفوا في أنها معروفة بعد وضابط [أو] (¬3) بالعدد على قولين وبالثاني قال جماعات وفي الصحيح أنها ثلاث وفي رواية "أربع" وفي أخرى "سبع".
¬__________
(¬1) البخاري (6862) عن ابن عمر، ومن رواية ابن مسود في الكبير للطبراني (9071)، قال في الفتح (12/ 188): بسند رجاله ثقات إلَّا أن فيه انقطاعًا.
(¬2) زيادة من ن هـ.
(¬3) زيادة من ن هـ.

الصفحة 42