كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

واختلف في عدد [ذلك] (¬1) السبع أوعلى روايات، (¬2) وهذه الصيغة وإن كانت تقتضي الحصر فهو غير مراد، وإنما وقع الاقتصار
عليها لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى, وذلك ظاهر في إرادة البعض، ويكون التقدير من الكبائر، ولهذا ثبت في الصحيح "إن من [أكبر] الكبائر شتم الرجل والديه" (¬3)، وإن منها عدم الاستبراء من البول، وإن منها النميمة. وجاء أن منها اليمين الغموس واستحلال بيت الله الحرام. وقد ذكر أصحابنا جملة مستكثرة. منها في الشهادات وتبعتهم في "شرح التنبيه". وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر أسبع هي فقال: هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب.
والقول الثاني: أنها معروفة بعد وضابط واختلف فيه على آراء:
منها: ما روي عن ابن عباس أنه كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب.
ونحو هذا عن الحسن البصري.
ومنها: أنها ما أَوْعَدَ الله عليه بنارٍ أو حد في الدنيا.
¬__________
(¬1) في ن هـ (تلك).
(¬2) زيادة ن هـ.
(¬3) البخاري (5973)، ومسلم (90)، وأبو داود (5141)، والترمذي (1902)، أحمد (2/ 195)، البغوي في السنة (3427). من رواية ابن عمرو وما بين القوسين زيادة من البخاري وبدل (شتم) (سب).

الصفحة 43