كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

ومنها: عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي هي جميع ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها. وهي: "إن تجتنبوا".
ومنها: أنها كل ما قرن به وعيد أو لعنة أو حد فتغيير منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن به. وكذا قتل المؤمن لاقتران الوعيد به، والمحاربة والزنا والسرقة والقذف كبائر لاقتران الحدود بها واللعنة ببعضها.
ومنها: ما قاله الغزالي في "بسيطه" أنها كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار وخوف وحذر وندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليها اعتيادًا؛ في أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلتات النفس وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن ندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة، وليس هو بكبيرة.
ومنها ما قاله ابن الصلا في "فتاويه" (¬1) أنها كل ذنب وعظم عظمًا يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف بكونه عظميًا على الإِطلاق.
ولها أمارات [(¬2)] منها: إيجاب الحد.
ومنها: الإِيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة.
¬__________
(¬1) الفتاوى لابن الصلاح (148).
(¬2) في الأصل زيادة واو، وما أثبت من ن هـ، ويوافق شرح مسلم (1/ 85).

الصفحة 44