كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

ومنها: وصف فاعلها بالفسق.
ومنها: اللعن.
ومنها: ما قال ابن عبد السلام في "قواعده" (¬1) إذا أردت الفرق بينهما فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر [المنصوص عليها؛ فإن نقصت عن أقلّ مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر] (¬2) وأَرْبَتْ عليها فهي من الكبائر فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله أو استهان بالرسل أو كذب واحدًا منهم أو ضمَّخ الكعبة بالقذرة أو ألقى المصحف في القاذورات فهذا من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة (¬3)، وكذلك لو أمسك امرأة محصنة [ثم زنى] (¬4) بها أو مسلمًا [ثم] (¬5) يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة [(¬6)] مال اليتيم مع كونه من الكبائر، وكذلك لو دل الكفار على عورة [المسلمين] (¬7) مع علمه بأنهم يستأصلون بدلالته ويَسْبُون حرمهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم، فإن تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام (19).
(¬2) زيادة من ن هـ، والمرجع السابق، وشرح مسلم (1/ 86).
(¬3) مراد المؤلف -رحمنا الله وإياه-: أنه لم يرد نص خاص في هذا ومع ذلك فهو من أكبر الكبائر.
(¬4) في المراجع السابقة (لمن يزني).
(¬5) في المراجع السابقة (لمن).
(¬6) في المراجع السابقة زيادة (أكل).
(¬7) في ن هـ (المسلم)، وما أثبت يوافق المراجع السابقة.

الصفحة 45