كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الكبائر، وكذلك لو كذب على إنسان كذبًا يعلم أنه يقتل بسببه [أما إذا كذب عليه كذبًا] (¬1) يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر؛ قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر. فإن وقعا في مال خطير (¬2) فظاهر، وإن وقعا في حقير [(¬3)] فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطامًا عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب [فيه] (¬4)، والحاكم مباشر، فإذا جعل التسبب كبيرة. فالمباشرة [أولى] (¬5) (¬6) قال: وقد ضبط بعض العلماء] الكبائر فإنها كل ذنب قرن به وعيد أو حدّ أو لعن، فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكبر من مفسدته فهو كبيرة (¬7). ثم قال: الأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بها ومن مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها. قالوا:
¬__________
(¬1) في كتاب القواعد (ولو كذب على إنسان كذبًا يعلم أنه).
(¬2) في المرجع السابق زيادة (فهذا).
(¬3) في كتاب القواعد (كزبيبة وتمرة فهذا مشكل).
(¬4) في ن هـ ساقطة، وفي كتاب القواعد (متوسل وفي شرح مسلم يوافق ن هـ.
(¬5) في القواعد (فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة).
(¬6) أسقط من كتاب القواعد قرابة صفحة وما أثبت يوافق نقله من شرح مسلم.
(¬7) في أول ص 21 وما بعده في نهاية ص 22، من القواعد، وما أثبت يوافق نقله من شرح مسلم.

الصفحة 46