كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

وهذا سببه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء في الليل واسم الله الأعظم ونحو ذلك مما أُخفي واعترض الشيخ
تقي الدين (¬1) فقال: سلك بعض المتأخرين طريقًا في معرفة الفرق بينها فأعرض مفسدة الذنب فذكره إلى قوله مع كونه من الكبائر،
وعنى به الشيخ عز الدين وهذا الدي قاله عندي داخل فيما نص عليه الشرع بالكفر إن جعلنا المراد بالإِشراك بالله مطلق الكفر على ما
سلف، ولا بد مع هذان أمرين:
أحدهما: أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر. فإنه قد يقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر السكر وتشويش العقل، فإن أخذنا هذا بمجرده لزم منه أن لا يكون من شرب القطرة الواحدة كبيرة [(¬2)] لأنها -وإن خلت عن المفسدة المذكورة- إلَّا أنه يقترن بها مفسدة التجريء على شرب الخمر الكبير الموقع في المفسدة، فبهذا الاقتران تصير كبيرة.
الثاني: أَنا إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى بعض الكبائر مساوية لبعض الكبائر، أو زائدة عليها، فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو مسلمًا معصومًا لمن يقتله، فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال الربا، أو أكل مال اليتيم، وهما منصوص عليهما. وكذلك لو دل على عورة من عورات المسلمين تُفضي إلى قتلهم وسبي ذراريهم، وأخذ أوالهم, كان
¬__________
(¬1) إحكام الأحكام (4/ 441).
(¬2) في المرجع السابق (لخلائها عن المفسدة المذكورة، لكنها كبيرة).

الصفحة 47