كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

ذلك أعظم من فراره يوم الزحف [والفرار من الزحف] (¬1) منصوص عليه دون هذه. وكذلك نفضل على هذا القول الذي حكيناه من أن الكبيرة ما رتب عليها اللعن، أو الحد، أو الوعيد. فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شيء من ذلك، فما ساوى أقلها فهو كبيرة، وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة.
تذنيب: الإِصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وقد روي عن عمر وابن عباس وغيرهما "لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار"، ومعناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار، والصغيرة تصير كبيرة بالإِصرار، قال الشيخ عز الدين في ["قواعده"] (¬2) والإِصرار أن يتكرر منه الصغيرة تكرارًا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة، بذلك، قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر.
وقال ابن الصلاح في "فتاويه" الإِصرار التلبس بضد التوبة باستمرار العزم على المعاودة. [واستدامة] (¬3) الفعل بحيث يدخل (¬4)
به في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرًا [(¬5)] عظيمًا وليس [لزمان] (¬6) ذلك وعدده حصر.
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن هـ. انظر: قواعد الأحكام (22، 23).
(¬3) في الفتاوى (أو باستدامة)، وأيضًا في شرح مسلم.
(¬4) في المراجع السابقة زيادة (ذنبه).
(¬5) في الفتاوى (واو).
(¬6) في المخطوط (لزمك)، وما أثبت من الفتاوى.

الصفحة 48