كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

البين، يكون الورع تركه، ويكون داخلًا في قوله: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء فهو مشتبه، فهل يؤخذ بحله أو بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلاث مذاهب حكاها القاضي عياض، قال النووي (¬1): والظاهر أنها [(¬2)] على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه أربعة مذاهب، أصحها: أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلَّا بالشرع.
وثانيها: أن حكمها التحريم.
وثالثها: الإِباحة.
ورابعها: التوقف.
وقوله: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعِرضه": معناه أتقاها على الوصف الذي ذكرنا من اقوقف عن الأشياء حتى يعلم حلها وحرمتها، فيعمل بها أو يمسك عنها، فإذا فعل ذلك وإن دينه عن الوقوع في المحذور، وعرضه عن كلام الناس فيه.
والعرض هنا هو النفس، أي: استبرأ لنفسه من أن يلام على ما أتى به، وإنْ كَانَ العرضُ يطلق على أمور أخرى منها الحسب والجسد وفي صفة أهل الجنة: "إنما هو عرق يجري من أعراضهم" (¬3)، أي: من أجسادهم، وعلى رائحة الجسد أيضًا طيبة
¬__________
(¬1) شرح مسلم (11/ 28).
(¬2) في شرح مسلم زيادة (مخرجة).
(¬3) الحديث ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 154)، وابن الجوزي في غريبه (2/ 83)، والفائق (2/ 409)، والنهاية (3/ 209).

الصفحة 63