كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

النرسي (¬1) الحافظ من "ذيله" (¬2)، قال: قرأت بخط والدي الإِمام (¬3) سمعت أبا الغنائم محمَّد بن علي بن ميمون النرسي، يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يجشر (¬4) -بالشين المعجمة- في قولهم جشر (¬5) إذا رعى] (¬6). وقوله: "ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه"
¬__________
(¬1) هو محمَّد بن علي بن ميمون الترسي، سمع من الشريف أبي عبد الله بن عبد الرحمن الحسني ومحمد بن إسحاق بن فدويه وغيرهما، روى عنه أبو بكر السمعاني. انظر: اللباب (3/ 306).
(¬2) الذيل على تاريخ بغداد، في خمسة عشر مجلدًا، وقبل: في عشر مجلدات، تأليف أبي سعد السمعاني.
(¬3) هو محمد بن منصور بن محمَّد تاج الإِسلام أبو بكر والد الإِمام أبي سعد، ولد سنة ست وستين وأربعمائة وتوفي بمرو في صفر سنة عشر وخمسمائة عن ثلاث وأربعين سنة.
ترجمته: البداية والنهاية (12/ 180)، وطبقات الشافعية لابن هداية (72)، وكتاب العبر (4/ 22).
(¬4) في الكبرى للنسائي (3/ 239) بالسين المهملة.
(¬5) انظر: قال في النهاية (1/ 273) في حديث عثمان: "لا يَغُرَّنَّكم جَشَرُكُم من صلاته". الجشر: قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى، ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيوت، فربما رأوه سفرًا فقصروا الصلاة، فنهاهم عن ذلك، لأنَّ المقام في المرعى، وإن طال، فليس بسفر. اهـ. الفائق (1/ 215)، وغريب الحديث (3/ 419، 420) , وفي صحيح ابن حبان (721) بالسين المهملة.
(¬6) زيادة من ن هـ، والخبر ذكره في الطبقات الوسطى للشافعية بهامش الكبرى (7/ 11).

الصفحة 65