كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

والجمع: أرانب وأراد عن اللحياني (¬1). فأما سيبويه (¬2) فلم [يجز] (¬3) أران إلَّا في الشعر.
"ولغبوا" بفتح الغين المعجمة على الفصيح المشهور. وحكى الجوهري (¬4) وغيره كسرها وهي ضعيفة. ومعناه تعبوا وأعيوا، كما فسره المصنف و"السعي" الجري.
رابعها: في فقهه، وهو يشتمل على مسائل:
الأولى: جواز أكل الأرانب وحله فإنه ذبح وأهدى وهو مذهب [العلماء] (¬5) الأربعة والعلماء كافة إلَّا ما حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬6) وابن أبي ليلى من كراهية. وحجة الجمهور هذا
¬__________
(¬1) هو أبو الحسن علي بن حازم -وقيل ابن المبارك- المتوفي سنة (215)، له كتاب "النوادر"، وقال السيوطي في المزهر (2/ 446)، نقلًا عن الصحاح أنه لقب باللحياني: لعظم لحيته ترجمته في مراتب النحويين (142، 143)، والمزهر (2/ 410)، وبغية الوعاة: (2/ 185)، وفهرست ابن النديم (71).
(¬2) الكتاب (2/ 273)، ومستشهدًا ببيت لأبي الكاهل اليشكري، لسان العرب، مادة (أر ن ب)، لها أشاريرُ من لَحْمٍ تُتَمِّرُهُ، من الثَّعالي ووَخْزٌ من أرانِيَها.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) مختار الصحاح (251). لسان الرب، مادة (لغب).
(¬5) زيادة من ن هـ.
(¬6) في حاشية الأصل زيادة: حكى القرطبي (المفهم) (4/ 239) عنه تحريم وحكى ابن شداد في دلائله (دلائل الأحكام 2/ 509)، عن جماعة الكراهة لم يسمهم. انظر: إلى مصنف ابن أبي شيبة (8/ 249)، وعبد الرزاق (517)، للاطلاع على الآثار.

الصفحة 76