كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الحديث مع أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء. قال القاضي عياض (¬1): وفي أبي داود (¬2) [وغيره] (¬3) من المصنفات أنه عليه الصلاة والسلام "لم ينه عنها ولم يأمر يأكلها وزعم أنها
¬__________
(¬1) إكمال إكمال المعلم (5/ 287).
(¬2) أبو داود (3792).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (9/ 662)، ووقع في "الهداية" (211)، للحنفية أن النبي - صلي الله عليه وسلم - أكل من الأرنب حين أهدى إليه مشويًا وأمر أصحابه بالأكل منه، وكأنه تلقاه من حديثين: فأوله من حديث الباب. وقد ظهر ما فيه، والآخر من حديث أخرجه النسائي (7/ 196، 197) من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة "جاء" أعرابي إلى النبي - صلي الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها فوضحها بين يديه، فأمسك وأمر أصحابه أن يأكلوا" ورجاله ثقات، إلَّا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيرًا، أقول: وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (4/ 516)، وابن أبي شيبة (8/ 247) البيهقي (9/ 321) إلى أن قال واحتج الحديث خزيمة بن جزء "قلت يا رسول الله، ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا أحرمه. قلت فإني آكل ما لا تحرمه. ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمي". وسنده ضعيف. أقول: أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 249) ابن ماجه (3245) من طريقه، قال: ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة كما سيأتي تقريره في الباب الذي بعده، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ "جيء إلى النبي - صلي الله عليه وسلم - فلم يأكلها ولم ينه عنها: "زعم أنها تحيض"، أخرجه أبو داود، وله شواهد عن عمر عند إسحق بن راهويه في سنده، وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. اهـ. محل المقصود منه.
(¬3) زيادة من ن هـ، ومثبته في المرجع السابق.

الصفحة 77