كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

تحيض"، وهذا من نحو تقززه من أكل الضب (¬1). قلت: بل صح أنه عليه الصلاة والسلام "أكل منها"، ففي البخاري في كتاب الهبة (¬2) في هذا الحديث فبعث إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بوركها أو فخذيها قال: فخذيها لا شك فيه، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قبله (¬3)، وصح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأكلها كما أخرجه البخاري من حديث كعب بن مالك (¬4)، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه من حديث محمَّد بن صفوان، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد.
واعلم أنه وقع في "شرح الرافعي" عن أبي حنيفة تحريمها، والذي حكاه النووي في "شرحه لمسلم" (¬5) عنه حلها وهو ما أسلفنا.
¬__________
(¬1) من حديث عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن أكل العنب فقال: "لا آكله ولا أحرمه"، أخرجه البخاري (5536)، ومسلم (1943)، ومن حديث عد الله بن عباس قال: "دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بيت ميمونه بنت الحارث فأتى بضب ... "، الحديث أخرجه البخاري (5537)، ومسلم (1946).
(¬2) كتاب الهبة، باب قبول هة الصيد، وقبل النبي - صلي الله عليه وسلم - من أبي قتادة عضد الصيد (2572).
(¬3) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الموضع السابق: وهذا الترديد لهشام بن زيد وقف جده أنسًا على قوله "أكله" فكأنه توقف في الجزم به، وجزم بالقبول. اهـ.
(¬4) هذا وهم من المؤلف رحمنا الله وإياه، فإن البخاري لم يخرج لكعب بن مالك رضي الله عنه حديثًا في أكله - صلى الله عليه وسلم - للأرنب.
(¬5) شرح مسلم (13/ 105).

الصفحة 78