كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

ثالثها: في ألفاظه، قولها: "نحرنا فرسًا"، وفي إحدى روايتي البخاري "ذبحنا" كما أسلفناه اختلف في الجمع بينهما، فمنهم من جعلها واقعتين مرة "نحرت"، ومرة "ذبحت" وهذا هو الصحيح المرجح عندهم, لأن حملها على الحقيقة فيها مع جواز نحر المذبوح وذبح المنحور، وهو مجمع عليه، وإن كان فاعله مخالفًا للأفضل، كما نقله النووي في "شرح مسلم" (¬1) وإن شوحح في نقل الإِجماع في ذلك. ومنهم من حمل النحر على [الذبح] (¬2) جمعًا بين الحقيقة والمجاز.
"والفرس" يطلق على الذكر والأنثى. وقولها: "ونحن بالمدينة" ذكرته لتعرف أنه آخر الأمر، لا في أوله لئلا يتوهم نسخه.
رابعها: في فقهه، وهو أكل لحم الخيل، وفيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: جوازه من غير كراهة، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين، منهم عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وفضالة بن عبيد وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جُبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وداود وغيرهم.
المذهب الثاني: حله مع الكراهة، وهو قول ابن عباس والحكم وبعض أصحاب أبي حنيفة.
¬__________
(¬1) شرح مسلم (13/ 96).
(¬2) في هـ (المذهب) وهي خطأ.

الصفحة 82