كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

والجواب عن هذا الاعتذار: أنه يبعد فعل مل هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام وهو ممنوع، ولم يعلم به إمَّا بإخبار الصحابة وإما بوحي مع أنهم توقفوا في أكل أشياء دون هذا هي حلال شرعًا حتى سألوه عنها, وأذن لهم فيها، وقد نزل الوحي في أشياء دون هذا بالمنع. والإِذن، بل حديث جابر الآتي بعد هذا يصرح بالإِذن في أكلها، وأنها أُكلت يوم خيبر. وحديث خالد المذكور في نهيه عن أكلها ضعيف منكر باتفاقهم، وبنقدير صحته يكون منسوخًا، قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر. وقال أبو داود في "سننه" (¬1): [إنه] (¬2) منسوخ، قد [أكله] (¬3) جماعة من [الصحابة (¬4)] (¬5) بن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس، وأسماء ابنة أبي بكر، وسويد بن غفلة،
وعلقعة، وكانت قريش في عهد النبي - صلي الله عليه وسلم - تذبحها، وقال النسائي: حديث جابر في الإِذن فيه أصح منه، ويشبه إن صح أن يكون منسوخًا، لأن قوله:، وأذن في لحوم الخيل". دليل على ذلك وقال أيضًا: لا أعلمه رواه غير بقية بن الوليد، قلت: قد تابعه (¬6) الواقدي،
¬__________
= في معرفه فة السنن (14/ 96)، وقال: هذا حديث مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات. اهـ. السنن (9/ 328)، وقال: باب بيان ضعف الحديث الذي روى فيه ابن عن لحوم الخيل.
(¬1) السنن (4/ 152).
(¬2) في السنن (هذا).
(¬3) في السنن (أكل).
(¬4) في السنن (أصحاب).
(¬5) في السنن (منهم).
(¬6) ذكر هذه المتابعات البيهقي في السنن الكبرى (9/ 328).

الصفحة 84