كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الحديث الرابع
396/ 4/ 75 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية، [وأذن في لحوم الخيل.
ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن [الحمار الأهلي] (¬1)] (¬2) (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم، كما نص عليه إلَّا أن لفظه "ونهانا" بدل "ونهى" وفي رواية للبخاري "ورخَّص" بدل
"وأذن".
الثاني: خيبر تقدم الكلام عليها في الحديث التاسع من باب الرهن وغيره.
¬__________
(¬1) الأصل بياض. وما أضيف من متن العمدة.
(¬2) في ن هـ بياض. وما أضيف من متن العمدة.
(¬3) البخاري (4219)، ومسلم (1941)، وأبو داود (3788 , 3789)، والنسائي (7/ 201)، والدارمي في (2/ 87)، وأحمد (3/ 361)، وابن الجارود (885، 886)، والبيهقي (9/ 326، 327)، والبغوي (5281)، والدارقطني (4/ 289).

الصفحة 91