كتاب إكفار الملحدين في ضروريات الدين

وفي "جوهر التوحيد":
ومن لمعلوم ضرورى جحد ... من ديننا يقتل كفراً ليس حد
وشرحه شارحه وذكر أن هذا مجمع عليه، وذكر أن الماتريدية يكفرون بعد هذا بإنكار القطعي وإن لم يكن ضرورياً.
قلت: توارده الأصوليون من أصحابنا في إنكار ما أجمع عليه الصحابة، إذ جعلوه كالكتاب في الرتبة.
وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى في "إقامة الدليل": وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها، بل هي أوكد الحجج، وهي مقدمة على غيرها، وليس هذا موضع تقرير ذلك، فإن هذا الأصل مقرر في موضعه، وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون خلاف، وإنما خالف فيه بعض أهل البدع المكفرين ببدعتهم أو المفسقين بها، بل من كان يضم إلى بدعته من الكبائر ما بعضه يوجب الفسوق اهـ.
لكن يحتمل أن يكون ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من الضروري عندهم، وقد أشار إليه في "روح المعاني" تحت قوله: "إن الذين كفرول سواء عليهم الآية". ومثله في "شرح التحرير" للمحقق ابن أمير الحاج تلميذ المحقق ابن الهمام وتلميذ الحافظ ابن حجر، ذكره في تقسيم الخطأ وبسطه، ونحوه في "التلويح" للتفازاني من حكم الإجماع. وعبارة المحقق ابن أمير الحاج في "شرح التحرير"، هكذا:

الصفحة 18