كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح (اسم الجزء: 6)

قال أبو عبيد: العجماء البهيمة، وإنما سميت عجما لأنها لا تتكلم؛ وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم.
والجبار: الهدر، وإنما يجعل جرح العجماء جبارًا هدرًا؛ إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإذا كان معها واحد هؤلاء الثلاثة فهو ضامن؛ لأن الجناية حينئذ ليس للعجماء، إنما هي جناية صاحبها.
* وقوله: (البئر جبار)، هي البئر يستأجر عليها صاحبها رجلًا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر، فليس على صاحبها ضمان، وكذلك البئر يكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه.
* وقوله: (والمعدن جبار)، والمعدن الذي تستخرج منه الذهب والفضة، فيستأجر قومًا يحفره فينهار عليهم فدماؤهم هدر.
* وقوله: (في الركاز الخمس)، الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ويعرف ذلك بأن يرى عليه علامات الجاهلية، وسواء كان في موات أو في مكان مملوك لكنه لا يعرف مالكه، فهذا يجب فيه الخمس في الحال، أي نوع كان من المال في مذهب (123/ ب) أحمد، وأحد قولي مالك والشافعي.
وفي القول الآخر: لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة.
واختلف العلماء، هل يعتبر فيه النصاب؟

الصفحة 131