فعند أبي حنيفة وأحمد: لا يعتبر فيه النصاب، وهو قول الشافعي (رضي الله عنهم).
واختلفوا في مصرف هذا الخمس على قولين:
أحدهما: أنه مصرف خمس الفيء، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني، مصرف الزكاة، وهو قول الشافعي.
وأما حكم المعدن، فإن المعدن اسم لكل شيء فيه من الخصائص المنتفع بها، كالذهب والفضة والياقوت والزبرجد والصفر والزئبق، فمن استخرج من ذلك ما يبلغ نصابًا أو قيمة نصاب تعلق به الحق.
وأما مالك والشافعي لا يتعلق الحق إلا بالذهب والفضة.
وقال أبو حنيفة: يتعلق بكل ما يتطبع.
واختلفوا في الحق المتعلق به على قولين:
أحدهما: أنه ربع العشر، وهو مذهب أحمد.
والثاني: الخمس، وهو قول أبي حنيفة، وعن الشافعي كالقولين.
وله قول ثالث: إن أصابه متفرقًا بتعب فربع العشر، وإلا فالخمس. ومتى يجب ذلك الحق؟ عند الجماعة، أنه يجب في الحال كما يجب في الركاز، خلافًا لداود، فإنه يعتبر الحول.
وأما مصرف ذلك الحق فمصرف الركاز عند أحمد، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء.