أن تطلع الشمس فليتم صلاته)].
* المراد بهذا الإدراك: إدراك فضيلة الجماعة، وأما ما فاته فلابد من قضائه.
واختلف العلماء فيما يأتي بعد تسليم الإمام: هل هو أول صلاته أو لآخرها؟ فمذهب الشافعي أن ما يدركه أول صلاته، ومذهب أحمد أنه آخرها.
والمراد بالسجدة الركعة.
* وفيه من الفقه أن الله تعالى رفق بعبيده رفقًا ظهر لمتأمله؛ فإنه لما شرع لكل صلاة وقتًا تؤتى بها فيه كان من حيث التقدير متسعًا (6/ أ) لأمثال فعل تلك الصلاة، فإذا ترك العبد فضيلة أول الوقت ثم زاد به التأخير حتى لم يبق من الوقت مقدار فعل الصلاة فقد ضايق الأمر، أو عرض عبادته لخطر الفوات، إلا أنه أحسن حالًا ممن أخر ذلك حتى لم يبق من وقت الصلاة إلا مقدار ركعة؛ فإنه من غير شك يصلي باقي صلاته بعد فوت الوقت.
إلا إنه سبحانه رفق بعبده فاحتسب له بأول فعله في الوقت وأجرى آخرها مجرى أولها؛ فإن عرض هذا في وقت لضرورة نادرًا فليكن داعيًا إلى الحذر من مثله فيما بعد، ويعلم أن هذا الرفق ينبغي أن يخجل المؤمن عند الاحتساب لبه به لا ليتجرأ على تكريره ما استطاع.