وقد تتفاوت حقوق الجار؛ فمن الجيران من يدلي بالقرب في الدار، وبقرب نسبه، وبالإسلام، ومنهم من يدلي بحقين، ومنهم من يدلي بحق واحد، وهو الجار الذمي، ومن حقه أن يدعوه جاره المسلم إلى الإسلام.
-1919 -
الحديث الحادي والثمانون:
[عن أبي هريرة أن رسول الله (11/ ب) - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني)، وزاد: (والإمام حنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل؛ فإن له بذلك أجر، وإن يأمر بضده كان عليه منه)].
* في هذا الحديث ما يدل على أن طاعة الله عز وجل في طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وعصيان الله في عصيان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن طاعة الأمير من جانب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكل أمير ولايته من شرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه من جانب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاعته طاعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* وقوله: نحن الآخرون السابقون قد سبق.