-1953 -
الحديث الخامس عشر بعد المائة:
[عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس- أو إنسان قد أفلس- فهو أحق به من غيره).
وفي رواية أبي بكر بن محمد: (في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يقرفه: إنه لصاحبه الذي باعه).
وفي رواية: (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، هو أحق بها)].
* إنما يأخذ صاحب المال ماله من المفلس إذا وجده بعينه؛ لأنه إنما أظهر إفلاسه بأن لهذا أن ذمته لا تتسع لحمل دين؛ لأن الدين في الغالب إنما يؤخذ على عقدة تكون للشخص أو شيء في يده، فإذا لم يكن لهذا شيء رجع مال الآخر إليه.
-1954 -
الحديث السادس عشر بعد المائة:
[عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة- وفي رواية إن الإجهار- أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح، وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا