وعند أبي مسعود في الحكاية عنهما بأن أبا هريرة قال: (ينهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين).
وفي رواية: (نهى عن الملامسة والمنابذة).
وفي رواية: (نهى عن بيعتين، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي).
وبعض النسخ: (نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - (34/ ب) عن لبستين، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد؛ ثم يرفعه عن منكبيه، وعن بيعتين: اللماس والمنابذة).
وفي رواية: (نهى عن صيام يومين: الأضحى والفطر)].
* وقد سبق بيان هذا الحديث، وذكرنا أن النهي عن هذه البيوع كان لأجل الغرر، وإنما نهى عن اشتمال الصماء لئلا تبدو العورة.
-1959 -
الحديث الحادي والعشرون بعد المائة:
[عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يوشك الفرات أن يحسر