أخيه)].
* قد سبق الكلام على هذا الحديث، وبينا أنه إنما وقع النهي لئلا يحصل التنافس فيوجب التقاطع.
-1963 -
الحديث الخامس والعشرون بعد المائة:
[عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي).
وفي رواية لمسلم: (لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل). قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: (يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء)].
* في هذا الحديث من الفقه: إشعار العبد بأن الله سبحانه يجيب كل داع على الإطلاق؛ إلا أنه قد يكون سوء اختيار الداعي ما لا يرضي الله، لفضله أن يجعله تبعًا لسوء ذلك الاختيار، فيكون إما يدعو بإثم قد شرع الله فيما أوجب على عبده ألا يأتيه، فكيف يصلح لعبد أن يسأل الله سبحانه أن يؤتيه