-1991 -
الحديث الثالث والخمسون بعد المائة:
[عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، لحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)].
* في هذا الحديث تفضيل ذات الدين من النساء على غيرها.
* وقوله: (إن المرأة تنكح لمالها، ولحسبها، وجمالها، ودينها)، فإنه لم يأمر أن تنكح المرأة لمالها فحسب، غير أن هذا اختار منه أنه قد يقصد، ولكن ليس بالجيد ولا بالأفضل، فلما وصل بذات الدين أمر ثم حض (46/ ب) وسماه ظفرًا، والظفر لا يشتمل إلا عند كشف شدة وإدراك مطلب سني.
* وقوله: (بذات الدين) (بالألف واللام)؛ يعني به الدين المعروف، وأن تكون مشهورة به.
* وقوله: (تربت يداك)، لفظه لفظ الدعاء، وليس المراد به الدعاء، إلا أنه يستعمل للبعث والحض والإغراء.
* ومن مفهوم هذا الحديث أن المرأة إذا نكحت لمالها، كان ذلك قدحًا في معنى المروءة، من جهة أن الله تعالى جعل الرجل هو المنفق على المرأة؛ فقال تعالى: {قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من