منهما، وهذا مذهب أحمد والشافعي وداود رحمهم الله تعالى خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
-1993 -
الحديث الخامس والخمسون بعد المائة:
[عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا زنت الأمة، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها، ولو بحبل من شعر).
وفي رواية عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إن زنت فاجلدوها؛ ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها؛ ثم بيعوها ولو بضفير)، قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. قال ابن شهاب: والضفير: الحبل المفتول من الشعر)].
* التثريب: التعيير؛ وهذا لأن الله سبحانه لم يشرع إلا الحد، فإذا استوفاه منها لم يبق عليها شيء، فلا يتسلط عليها التعيير؛ فتصير