عقوبتين، وإنما أمره ببيعها؛ لأنه ربما يكون سيدها يعفها؛ أو ربما يكون ذا زوجات أو ذا سن، فأمر أن يبيعها من يعفها. وقد سبق هذا الحديث (47/ ب) في مسند زيد بن خالد، وقد تكلمنا عليه هنالك.
-1994 -
الحديث السادس والخمسون بعد المائة:
[عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه؛ فلينفش فراشه بداخله إزاره؛ فإنه لا يدري ما خلف عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين).
وفي رواية لمسلم: (فليأخذ داخلة إزاره؛ فلينفض بها فراشه، وليسم الله عز وجل، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه؛ فإذا أراد أن يضطجع، فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك ربي، لك وضعت جنبي، وبك أرفعه)].