وفي رواية: (طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات).
وفي حديث ابن المغفل: (وعفروه الثامنة بالتراب)].
* في هذا الحديث تخصيص للكلب بهذا العدد في الغسل من ولوغه.
* وفيه إشارة إلى النهي عن اقتنائه بتغليظ أمر نجاسته فوق غيره من النجاسات؛ ليكون مقتنيه لنفعه، من رعاية ماشية أو حرث أو صيد، معلنًا بين ما ينتفع به في تلك الحالة وبين ما يتكلف من تكرير طهارة الآنية من ولوغه سبعًا إحداهن بالتراب.
فهو إما أن يكره اقتناؤه فيتخلص من ذلك، وإما أن يكون تكريره هذه العبادة مكفرًا لاقتنائه؛ لأنه في الجملة يروع المسلم ويقهر الغريب، ويزعج صوته في الليل والنهار، ويتعرض منه عند شدة العطش الذي يفضي به إلى الكلب، أن يكون في عضته الحتف المرجئ.
* فأما كون الثامنة هي التعفير بالتراب؛ فإن هذا يعرض الإناء لأن يغسل مرة أخرى؛ لأنه إذا أراد استعمال الإناء لطعامه فإنه لابد أن يزيل عنه التراب، ويغسله، وقد سبق شرح هذا الحديث وذكره، في مسند ابن (53/ ب) مغفل.