كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح (اسم الجزء: 6)

وفي رواية: (من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء).
وفي رواية: (فإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر لا سمراء).
وفي رواية: (من اشترى من الغنم، يعني مصراة فهو بالخيار).
وفي رواية: (إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة؛ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر)].
* أصل التصرية: الحبس والإمساك، والمصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صري اللبن في ضرعها، أي حبس فلا يحلب أيامًا ليعظم ضرعها، فيظن المشتري أن ذلك منها كل يوم لا يتغير فيغتر بذلك، فيشتري، وهذا الفعل سبب (54/ أ) لإثبات خيار الرد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهم، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله، والحديث نص لا يمكن تأويله.
* وقد سبق الكلام في تلقي الركبان في مواضع.

الصفحة 298