كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح (اسم الجزء: 6)

-2032 -
الحديث الرابع والتسعون بعد المائة:
[عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر).
وفي رواية: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتشر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده).
وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا، وإذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر)].
* في هذا الحديث من الفقه أن الاستجمار يستحب فيه الوتر.
* وقوله: (67/ أ) (فليوتر)، بلام الأمر، يدل على الوجوب.
* وقوله: (فلينتثر)، يدل على وجوب الاستنثار؛ لأنه ذكره بلام الوجوب، والاستنثار: إيصال الماء إلى النثرة، وهو طرف الأنف.
* وأما غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم فإنه مستحب، وعند أحمد

الصفحة 336