عن أبيه، فهو كفر)].
* هذا الحديث وارد في الانتساب إلى غير الوالد، وذلك كفر؛ أي تغطية للحق.
-2035 -
الحديث السابع والتسعون بعد المائة:
[عن أبي هريرة، قال: (رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من التمر ما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق) شك الراوي].
* قد سبق الكلام في العرايا في مسند رافع بن خديج وغيره.