كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح (اسم الجزء: 6)

من روضة غير مملوكة إلا كان لصاحبها برعيها أجر؛ يعني - صلى الله عليه وسلم - فكيف إذا أطعمها من ماله.
ثم قال: (ولو أنه انقطع طيلها) أي: حبلها الذي تشد به، وهو لغة في الطول (فاستنت شرفًا أو شرفين)، والاستنان: أن يحضر الفرس وليس عليه الفارس، وذلك من النشاط، وأراد هاهنا أنه يمرج في الطول. والشرف: الموضع، والشرف والمرج: أرض ذات نبات تمرج فيها الدواب؛ أي ترسل لترعى، والمراد أنها بسقيها بنفسها، وحركاتها من غير قصد صاحبها، تكتب لصاحبها حسنات، فكيف بالقيام عليها، ومراعاة إطعامها وخدمتها.
* وقوله: (أو مرت بنهر)، وهذا يصرح أن النية الأولى كافية؛ لأنه لما وردت على نهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها كان له حسنات.
* وقوله: (وهي لرجل ستر)؛ يعني - صلى الله عليه وسلم - أن الكسب ستر؛ وذلك أن الكاسب قد ستر بكسبه فقره؛ لأن من عادة الناس أن يحيلوا الكاسب على كسبه، بخلاف (106/ أ) من لا كسب له، فنفس ترك الإنسان الكسب يكون سائلًا للناس بلسان حاله، وبنفس الكسب يتغانى عن سؤال الناس بلسان حاله، فأراد أن الخيل يسترها، ولا أن يسألوا بمقالهم أو بحالهم.
* وقوله: (ثم لم ينس حق الله في رقابها)، يدل على صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة من إيجاب الزكاة في الخيل.

الصفحة 426